عرفت العقود السابقة اهتماماً متزايداً بحماية البيئة البحرية، على الصعيد الدولي والإقليمي، وجاءت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فى عام 1982 تتويجا لتلك الجهود.
فقد أفردت الاتفاقية الجزء الثاني عشر بكامله (المواد 192الى 237)، وهي صريحة وواضحة وضوح الشمس، لحماية البيئة البحرية وألقت المادة (194) منها على عاتق الدول الاطراف التزاما أو واجبا باحترام البيئة البحرية وعدم المساس بها بأعتبار البحار والمحيطات مصدر اساسى للملاحة الدولية وللتنمية الاقتصادية بما تحتويها من ثروات وموارد هائلة.
حيث حظيت بالعناية الكاملة من المجتمع الدولي، بالرغم من ضخامتها واتساعها إذ نشأ الإدراك بأن البيئة البحرية بدأت تعانى من التلوث بسبب ما يلقى فيها من مواد ومخلفات، مما أدى إلى إبادة الثروات البحرية.. وقد تصاعد الاهتمام بمكافحة التلوث والحفاظ على موارد وثروات البيئة البحرية التى تشكل جزءا لا يتجزأ من النظام البيئي، حيث يمكن أن يؤدى نفاد بعضها الى التأثير على البيئة البحرية.
فالتلوث البحرى يعتبر من أكبر الأخطار التي تهدد البيئة البحرية وما تحتوية من الكائنات البحرية والتى تمثل- ولاشك- عنصرا رئيسيا من المكونات البيئية البحرية فى مفهومها كنظام بيئي، وضمان عدم تعرضها للاستغلال المفرط الذى يمكن أن يؤدى الى التأثير عليها.
إيضاح بسيط للعامة (لقد قسمت البيئة البحرية الى قسمين: القسم الأول هي الأجزاء التي تخضع للاختصاص الإقليمي- على سبيل المثال اليمن- وهو البحر الاقليمى والمنطقة المجاورة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري. أما القسم الثاني الأجزاء التي لا تخضع للاختصاص الإقليمي وهى أعالي البحار حيث تعتبر تراثا مشتركا للإنسانية عامة).
التساؤل: ما الهدف من ذلك؟
لقد سبق وان أوضحت في المقالات السابقة المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة الساحلية- أي الاختصاص الإقليمي لكل دولة، استنادا إلى قانون البحار الدولى العام- وبما أن اليمن هى الدولة الساحلية التى تتحكم على تلك المناطق البحرية، إذن يُلقى على عاتقها الحفاظ وحماية تلك البيئة البحرية من التلوث الصادر من الاعمال العسكرية فى عملية التفجيرات والمتابعة- حسب قولهم (مجلس الأمن الدولي)- للقضاء على القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية.
وبما أنه قد تم التنسيق والتشاور بين الدول المعنية والاتحاد الأوروبي، بالاتفاق مع حلف الناتو في إرسال السفن الحربية منها المدمرة الإيطالية والفرقاطتين اليونانية والبريطانية، للقيام بدوريات قبالة سواحل الصومال وفى خليج عدن، في مهمة تستهدف ردع القراصنة.. وبما أن الاتحاد الاوروبى سيحل محل سفن الناتو فى ديسمبرالقادم والتى ستعتبر سابقة سياسية فى السياسية الاوروبية الامنية والدفاعية، إذن- من وجهة نظري- أرى أن وجود تلك السفن الحربية التى تجوب دون رادع أو قيد أو شرط في البحر الأحمر ستقوم بعلميات حربية ضرر علينا..!
ومن بين ذلك الضرر ما يؤثر أيضا على تلوث البيئة البحرية اليمنية من خلال إلقاء المخلفات الضارة على قاع البحر وباطنه، وفى تدمير الثروات البحرية، بالإضافة إلى تلوث الهواء وجميع الكائنات الحية لتلك الملوثات الضارة (الاتربة النووية والذرية)، بالإضافة إلى التدمير أو الاحتلال المؤقت لبعض الجزر اليمنية غير المأهولة بالسكان والمتناثرة على الشريط الساحلي اليمني، والتي يمكن أن تصلح كقواعد عسكرية أو منطقة إمدادات.
إذن، ما هي التدابير الاحترازية والوقائية التي يتطلب من اليمن القيام بها فى صد تلك الانتهاكات المباشرة أو غير المباشرة من جراء العمليات الحربية..!؟
1- لابد لليمن من وجهة نظرى ان تتخد كافة الاجراءات القانونية لتحديد المسئولية الجنائية والمدنية ضد أي انتهاكات صادرة من تلك السفن الحربية والنووية، كإلقاء المخلفات الضارة في المناطق البحرية (البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية أو الجرف القاري)، واعتبار ذلك انتهاكا صريحا للعرف الدولى وللقواعد القانونية الخاصة بقانون البيئة وقانون البحار الدولى العام والقوانين اليمنية أيضاً الصادرة بشأن حماية تلوث البيئية البحرية، حيث أعطيت لها حق السيادة وحق الرقابة أيضاً، والمبدأ العام الذي يقضى بعدم الاضرار بالغير، وأن وقوع الضرر يترتب عليه ضرورة إصلاحه أو دفع تعويض مقابل الأضرار.. ويمكننا تحديد أنواع التلوث بالآتي:-
• التلوث الناجم عن تشغيل الغواصات والسفن النووية.
• التلوث الناجم عن الالقاء غير المباشر من المخلفات؟؟؟
• التلوث بالمواد البكتيرية والميكروبات والمواد الكيميائية التى تلقى فى المناطق البحرية اليمنية.
• التلوث الناجم عن الفضلات الكيميائية والمواد المشعة.
إن قانون حماية البيئة البحرية من التلوث رقم 11عام 1993م قد أوضح في المادة الثانية منه فى الفقرة (ش) المنطقة الخالية من التلوث (البحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، والمحددة بمقتضى القرار الجمهوري بالقانون رقم 37 لعام 1991م، وكذا الموانئ والمياه الداخلية).
إذن من حق اليمن باعتبارها المتضررة الوحيدة فى ظل الصراع الحالي، يجب عليها اتخاذ كافة الإجراءات (الأمنية والقانونية) والتدابير اللازمة، والمخول لها بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بشأن المحافظة على البيئة البحرية فى منع أي تلوت ينتج من جراء تلك الأنشطة العسكرية، وذلك من أجل ضمان الحماية الفعالة للبيئة البحرية اليمنية من الآثار الضارة والمخلفات السامة التي ترمى إلى قاع البحر، والتي قد تنشأ من تلك الانشطة العسكرية.
2- أن تقوم اليمن بالتشاور والتنسيق مع جهات الاختصاص لتوضيح وتحديد كافة الجوانب القانونية والجهة القضائية المختصة بالنظر بالنزاع والقانون الواجب التطبيق، وأيضاً بعدم الإخلال بتنفيذ القوانين اليمنية بشان تلوث البيئة البحرية والقانون رقم 37 لعام19991م بشأن البحر الإقليمى والمنطقة المجاورة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
3- الاتفاق مع الاتحاد الاوربى بعدم المساس إطلاقاً بأحقية اليمن على شريطها الساحلي، والحفاظ على الجزر المتناثرة، وبعدم إقامة أية منشآت عسكرية دون الرجوع الى التفاوض مع اليمن، أو التمركز بشكل دائم فى تلك الجزر التابعة لسيادة الدولة اليمنية, أو إقامة قواعد عسكرية، أو الإخلال ببنود الاتفاقية الدولية لقانون البحار الدولى لعام 1982م، والالتزام بعدم الاستغلال والاستثمار لتلك المناطق البحرية لمصالحها الدولية فقط.
4- المطالبة بتشكيل قوة مشتركة يمنية بحرية وجوية وبرية ضمن قوى التحالف الأوروبي، وذلك لتأمين الملاحة الدولية لكافة السفن التجارية، والحفاظ على مضيق باب المندب والجزراليمنية وكافة المناطق البحرية الخاضعة لسيادة اليمن الحبيبة.
5- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حماية البيئة البحرية، ووضع خطط وقائية لمواجهة احتمالات مخاطر التلوث البحري، وتوفير الأجهزة والمعدات والمواد المطلوبة لدرء هذه المخاطر.
ولابد من الإشارة، بأن هناك نصاً مجحفا وهى المادة 236 من قانون البحار الدولي، التي تنص بصريح العبارة- رغم وجود ثغرة بسيطة تحمينا من وجهة نظرى:
(( لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بحماية البيئة البحرية أو الحفاظ عليهاعلى أية سفينة حربية، أو قطعة بحرية مساعدة، أو غيرها من السفن أو الطائرات التى تملكها أو تشغلها دولة ما, وتكون مستعملة وقتئذ فقط فى خدمة حكومية غير تجارية. ومع ذلك تضمن كل دولة بواسطة اعتماد تدابير مناسبة لا تخل بعمليات وإمكانات تشغيل تلك السفن أو الطائرات التى تملكها أو تشغلها, أن تتصرف هذه السفن أو الطائرات على نحو يتماشى, الى الحد المعقول والعملى، مع الاتفاقية)).
والسؤال هنا: يا ترى ما موقف اليمن من ذلك؟؟؟
دراسات سابقة للسيدة المستشارة على نبأ نيوز:
الأطماع الأمريكية- الإسرائيلية بالبحر الأحمر وخفايا القرار 1838
قرار مجلس الأمن رقم 1838 لعام 2008 (قضية للنقاش المفتوح)
الطبيعة القانونية للبحر الإقليمي ومضيق باب المندب
فقد أفردت الاتفاقية الجزء الثاني عشر بكامله (المواد 192الى 237)، وهي صريحة وواضحة وضوح الشمس، لحماية البيئة البحرية وألقت المادة (194) منها على عاتق الدول الاطراف التزاما أو واجبا باحترام البيئة البحرية وعدم المساس بها بأعتبار البحار والمحيطات مصدر اساسى للملاحة الدولية وللتنمية الاقتصادية بما تحتويها من ثروات وموارد هائلة.
حيث حظيت بالعناية الكاملة من المجتمع الدولي، بالرغم من ضخامتها واتساعها إذ نشأ الإدراك بأن البيئة البحرية بدأت تعانى من التلوث بسبب ما يلقى فيها من مواد ومخلفات، مما أدى إلى إبادة الثروات البحرية.. وقد تصاعد الاهتمام بمكافحة التلوث والحفاظ على موارد وثروات البيئة البحرية التى تشكل جزءا لا يتجزأ من النظام البيئي، حيث يمكن أن يؤدى نفاد بعضها الى التأثير على البيئة البحرية.
فالتلوث البحرى يعتبر من أكبر الأخطار التي تهدد البيئة البحرية وما تحتوية من الكائنات البحرية والتى تمثل- ولاشك- عنصرا رئيسيا من المكونات البيئية البحرية فى مفهومها كنظام بيئي، وضمان عدم تعرضها للاستغلال المفرط الذى يمكن أن يؤدى الى التأثير عليها.
إيضاح بسيط للعامة (لقد قسمت البيئة البحرية الى قسمين: القسم الأول هي الأجزاء التي تخضع للاختصاص الإقليمي- على سبيل المثال اليمن- وهو البحر الاقليمى والمنطقة المجاورة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري. أما القسم الثاني الأجزاء التي لا تخضع للاختصاص الإقليمي وهى أعالي البحار حيث تعتبر تراثا مشتركا للإنسانية عامة).
التساؤل: ما الهدف من ذلك؟
لقد سبق وان أوضحت في المقالات السابقة المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة الساحلية- أي الاختصاص الإقليمي لكل دولة، استنادا إلى قانون البحار الدولى العام- وبما أن اليمن هى الدولة الساحلية التى تتحكم على تلك المناطق البحرية، إذن يُلقى على عاتقها الحفاظ وحماية تلك البيئة البحرية من التلوث الصادر من الاعمال العسكرية فى عملية التفجيرات والمتابعة- حسب قولهم (مجلس الأمن الدولي)- للقضاء على القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية.
وبما أنه قد تم التنسيق والتشاور بين الدول المعنية والاتحاد الأوروبي، بالاتفاق مع حلف الناتو في إرسال السفن الحربية منها المدمرة الإيطالية والفرقاطتين اليونانية والبريطانية، للقيام بدوريات قبالة سواحل الصومال وفى خليج عدن، في مهمة تستهدف ردع القراصنة.. وبما أن الاتحاد الاوروبى سيحل محل سفن الناتو فى ديسمبرالقادم والتى ستعتبر سابقة سياسية فى السياسية الاوروبية الامنية والدفاعية، إذن- من وجهة نظري- أرى أن وجود تلك السفن الحربية التى تجوب دون رادع أو قيد أو شرط في البحر الأحمر ستقوم بعلميات حربية ضرر علينا..!
ومن بين ذلك الضرر ما يؤثر أيضا على تلوث البيئة البحرية اليمنية من خلال إلقاء المخلفات الضارة على قاع البحر وباطنه، وفى تدمير الثروات البحرية، بالإضافة إلى تلوث الهواء وجميع الكائنات الحية لتلك الملوثات الضارة (الاتربة النووية والذرية)، بالإضافة إلى التدمير أو الاحتلال المؤقت لبعض الجزر اليمنية غير المأهولة بالسكان والمتناثرة على الشريط الساحلي اليمني، والتي يمكن أن تصلح كقواعد عسكرية أو منطقة إمدادات.
إذن، ما هي التدابير الاحترازية والوقائية التي يتطلب من اليمن القيام بها فى صد تلك الانتهاكات المباشرة أو غير المباشرة من جراء العمليات الحربية..!؟
1- لابد لليمن من وجهة نظرى ان تتخد كافة الاجراءات القانونية لتحديد المسئولية الجنائية والمدنية ضد أي انتهاكات صادرة من تلك السفن الحربية والنووية، كإلقاء المخلفات الضارة في المناطق البحرية (البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية أو الجرف القاري)، واعتبار ذلك انتهاكا صريحا للعرف الدولى وللقواعد القانونية الخاصة بقانون البيئة وقانون البحار الدولى العام والقوانين اليمنية أيضاً الصادرة بشأن حماية تلوث البيئية البحرية، حيث أعطيت لها حق السيادة وحق الرقابة أيضاً، والمبدأ العام الذي يقضى بعدم الاضرار بالغير، وأن وقوع الضرر يترتب عليه ضرورة إصلاحه أو دفع تعويض مقابل الأضرار.. ويمكننا تحديد أنواع التلوث بالآتي:-
• التلوث الناجم عن تشغيل الغواصات والسفن النووية.
• التلوث الناجم عن الالقاء غير المباشر من المخلفات؟؟؟
• التلوث بالمواد البكتيرية والميكروبات والمواد الكيميائية التى تلقى فى المناطق البحرية اليمنية.
• التلوث الناجم عن الفضلات الكيميائية والمواد المشعة.
إن قانون حماية البيئة البحرية من التلوث رقم 11عام 1993م قد أوضح في المادة الثانية منه فى الفقرة (ش) المنطقة الخالية من التلوث (البحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، والمحددة بمقتضى القرار الجمهوري بالقانون رقم 37 لعام 1991م، وكذا الموانئ والمياه الداخلية).
إذن من حق اليمن باعتبارها المتضررة الوحيدة فى ظل الصراع الحالي، يجب عليها اتخاذ كافة الإجراءات (الأمنية والقانونية) والتدابير اللازمة، والمخول لها بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بشأن المحافظة على البيئة البحرية فى منع أي تلوت ينتج من جراء تلك الأنشطة العسكرية، وذلك من أجل ضمان الحماية الفعالة للبيئة البحرية اليمنية من الآثار الضارة والمخلفات السامة التي ترمى إلى قاع البحر، والتي قد تنشأ من تلك الانشطة العسكرية.
2- أن تقوم اليمن بالتشاور والتنسيق مع جهات الاختصاص لتوضيح وتحديد كافة الجوانب القانونية والجهة القضائية المختصة بالنظر بالنزاع والقانون الواجب التطبيق، وأيضاً بعدم الإخلال بتنفيذ القوانين اليمنية بشان تلوث البيئة البحرية والقانون رقم 37 لعام19991م بشأن البحر الإقليمى والمنطقة المجاورة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
3- الاتفاق مع الاتحاد الاوربى بعدم المساس إطلاقاً بأحقية اليمن على شريطها الساحلي، والحفاظ على الجزر المتناثرة، وبعدم إقامة أية منشآت عسكرية دون الرجوع الى التفاوض مع اليمن، أو التمركز بشكل دائم فى تلك الجزر التابعة لسيادة الدولة اليمنية, أو إقامة قواعد عسكرية، أو الإخلال ببنود الاتفاقية الدولية لقانون البحار الدولى لعام 1982م، والالتزام بعدم الاستغلال والاستثمار لتلك المناطق البحرية لمصالحها الدولية فقط.
4- المطالبة بتشكيل قوة مشتركة يمنية بحرية وجوية وبرية ضمن قوى التحالف الأوروبي، وذلك لتأمين الملاحة الدولية لكافة السفن التجارية، والحفاظ على مضيق باب المندب والجزراليمنية وكافة المناطق البحرية الخاضعة لسيادة اليمن الحبيبة.
5- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حماية البيئة البحرية، ووضع خطط وقائية لمواجهة احتمالات مخاطر التلوث البحري، وتوفير الأجهزة والمعدات والمواد المطلوبة لدرء هذه المخاطر.
ولابد من الإشارة، بأن هناك نصاً مجحفا وهى المادة 236 من قانون البحار الدولي، التي تنص بصريح العبارة- رغم وجود ثغرة بسيطة تحمينا من وجهة نظرى:
(( لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بحماية البيئة البحرية أو الحفاظ عليهاعلى أية سفينة حربية، أو قطعة بحرية مساعدة، أو غيرها من السفن أو الطائرات التى تملكها أو تشغلها دولة ما, وتكون مستعملة وقتئذ فقط فى خدمة حكومية غير تجارية. ومع ذلك تضمن كل دولة بواسطة اعتماد تدابير مناسبة لا تخل بعمليات وإمكانات تشغيل تلك السفن أو الطائرات التى تملكها أو تشغلها, أن تتصرف هذه السفن أو الطائرات على نحو يتماشى, الى الحد المعقول والعملى، مع الاتفاقية)).
والسؤال هنا: يا ترى ما موقف اليمن من ذلك؟؟؟
دراسات سابقة للسيدة المستشارة على نبأ نيوز:
الأطماع الأمريكية- الإسرائيلية بالبحر الأحمر وخفايا القرار 1838
قرار مجلس الأمن رقم 1838 لعام 2008 (قضية للنقاش المفتوح)
الطبيعة القانونية للبحر الإقليمي ومضيق باب المندب
الخميس مايو 09, 2013 10:32 pm من طرف قداري محمد
» استخدام طريقة العروض العملية في تدريس العلوم
الخميس أبريل 18, 2013 10:26 am من طرف قداري محمد
» Ten ways to improve Education
الخميس فبراير 21, 2013 8:44 am من طرف بشير.الحكيمي
» مقتطفات من تصميم وحدة الإحصاء في الرياضيات
الثلاثاء يناير 29, 2013 8:30 am من طرف بشير.الحكيمي
» تدريس مقرر تقنية المعلومات والاتصالات
الأربعاء يناير 02, 2013 7:49 am من طرف انور..الوحش
» تدريس مقرر تقنية المعلومات والاتصالات
الأربعاء ديسمبر 19, 2012 10:00 am من طرف محمدعبده العواضي
» الواجبات خلال الترم 5
السبت أكتوبر 06, 2012 11:12 pm من طرف بشرى الأغبري
» الواجبات خلال الترم4
السبت أكتوبر 06, 2012 11:11 pm من طرف بشرى الأغبري
» الواجبات خلال الترم3
السبت أكتوبر 06, 2012 11:10 pm من طرف بشرى الأغبري