نبذة من بعض مواد القانون البيئي لبعض الدول العربية:
أقر في السنوات الأخيرة عدد من القوانين البيئية في العالم العربي وقد تضمنت غالبية القوانين البيئية السارية في الدول العربية بنداً يحض على نشر التوعية البيئية في المجتمع, باعتبارها الخطوة الأولى في تفعيل القوانين البيئية على المستوى الوطني. لذلك كان من الضروري أن تتضمن القوانين البيئية الأحكام التي تجعل من المهمات الأساسية للإدارات البيئية في الدولة وضع البرامج والخطط للتثقيف والتعليم البيئي, مما يجعلها التزاماً قانونياً على الدولة يتطلب اتخاذ التدابير المناسبة للوفاء به. هذا الاتجاه نجده بصورة خاصة في التشريعات البيئية الحديثة...مثال ذلك:
قانون حماية البيئة في السودان لعام 2000م, عندما نصت الفقرة (ط) من المادة الثانية على "وضع خطة اتحادية لترقية الوعي البيئي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وصيانتها والعمل على تضمين ذلك في المناهج الدراسية بالتعاون مع الجهات المختصة". وأكدت المادة التاسعة عشرة من القانون السوداني, عند تناولها واجبات السلطة المختصة في مراعاة السياسات البيئية, على "نشر الوعي البيئي والثقافة البيئية بين المواطنين وتنشيط دور الإعلام في مجال حماية البيئة". (الفقرة "ز" من المادة السابقة)
وبيَّن المشرع المصري أن دور المواطن في مراقبة تطبيق القواعد والأنظمة والمعايير البيئية يتطلب أن يكون على قدر عال من الوعي البيئي. لذلك ألزمت الفقرة 3 من المادة الخامسة من قانون حماية البيئة (1994) جهاز شؤون البيئة "وضع برامج التثقيف البيئي للمواطنين والمعاونة في تنفيذها". وهذه البرامج من شأنها المساهمة في خلق وعي بيئي لدى المواطن مما يمكنه من القيام بمهمة المراقبة على أكمل وجه. وبموجب المادة 103 من القانون يحق لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة التبليغ عن أي مخالفة لأحكام القانون.
واجب التبليغ من قبل الأفراد عن أية مخالفة بيئية, أخذت بها المادة الرابعة من قانون حماية البيئة رقم 444 في لبنان لعام 2002, في الفقرة (و) من المادة السابقة في إطار ما يعرف بمبدأ المشاركة والتعاون في حماية البيئة والمحافظة عليها على جميع المستويات. وبموجب الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (و) من المادة الرابعة, "يسهر كل شخص طبيعي أو معنوي, عام أو خاص, على سلامة البيئة, ويساهم في حمايتها ويبلغ عن أي خطر قد يهددها".
وبينت الفقرتان (3) و(4) من المادة الثامنة عشرة من القانون أن نظام مشاركة المواطنين في إدارة البيئة وحمايتها يتحقق من خلال تطوير التربية البيئية في النظام التربوي, وحملات توعية ومعلومات للمواطنين حول المسائل البيئية. في حين اعتبرت الفقرة (8) من المادة السابقة أن مسؤولية إخطار وزارة البيئة عن كل ضرر قد يطال البيئة واجب على كل شخص. وبذلك يكون القانون اللبناني اتخذ خطوة متطورة ومهمة في مجال مسؤولية الأشخاص عن حماية البيئة في المجتمع, حيث جعل الإخطار من قبل الأشخاص واجباً قانونياً وليس فقط واجباً أخلاقياً كما هي الحال في معظم التشريعات البيئية في الدول العربية.
جدير بالذكر أن قانون حماية البيئة اللبناني لم يدرج أي عقوبة بحق المواطن في حالة التقاعس عن القيام بواجبه في الإخطار عن الأضرار التي تلحق بالبيئة كما جاء في الفقرة (8) من المادة (18) من القانون, إلا إذا كان المشرع اللبناني اعتبر التقاعس عن الإخطار من قبيل المخالفات التي تشملها العقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من القانون والتي قررت ما يلي: "كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون ولنصوصه, يعاقب عليها بالغرامة من خمسمائة ألف إلى خمسة ملايين ليرة لبنانية", على أن تضاعف الغرامة في حالة العَوْدة.
من ناحية أخرى, أكدت التشريعات البيئية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ السبعينات على أهمية التثقيف البيئي والتوعية البيئية للمواطن لإنجاح السياسات والقوانين البيئية في الدولة. لذلك طالبت قوانينها بضرورة إدخال التوعية والتعليم البيئي ضمن البرامج التعليمية في المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية في الدولة, وفي الإعلام, وأوكلت تلك المهمة إلى لجان أو مجالس أو هيئات البيئة, وحملتها مسؤولية تنفيذ هذا العمل باعتباره من الأدوات الضرورية لتفعيل القانون البيئي بصورة خاصة. فعلى سبيل المثال, نصت الفقرة (8) من المادة الخامسة من القانون القطري رقم (4) لسنة 1981 بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة المعدل لعام 1994, على اختصاص اللجنة الدائمة لحماية البيئة "العمل على إدخال التثقيف البيئي في البرامج التعليمية والإعلامية ووضع خطط التوعية للمواطنين وحضهم فرادى وجماعات على المساهمة في حماية البيئة". وبعد إصدار القانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة, وهو القانون الأحدث في منطقة الخليج, جعلت من الأهداف الرئيسة للقانون ترسيخ الوعي البيئي في الدولة باعتبارها من عناصر تحقيق التنمية المستدامة, وألزمت المادة السابعة من القانون "جميع الجهات المسؤولية عن التعليم إدخال مواد التوعية البيئية في المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم, والتأكد من أن المناهج المحتوية على هذه المواد تولي اهتماماً كافياً بها, مع العمل على إنشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في علوم البيئة لتخريج الموارد الفنية".
تشديد العقوبات:
تبنّى المشرع العربي في معظم القوانين البيئية الصادرة في فترة التسعينات قاعدة التشديد في العقوبات بحق مرتكبي الجرائم البيئية, استناداً إلى أن حماية البيئة والموارد الطبيعية من المواضيع الجديدة في الوطن العربي مما يتطلب أن يعطى للقانون البيئي دور هام في توفير الحماية القانونية للبيئة. لذلك ركزت غالبية التعديلات في القوانين البيئية على مضاعفة قيمة الغرامة المالية فقط. وفي فترة لاحقة, ومع تطور الاتجاهات الدولية في ربط البيئة بالتنمية المستدامة, كان من الضروري أن تتضمن التشريعات البيئية جزاءات من شأنها إعادة تأهيل البيئة أو الحد من تدهورها من خلال اتخاذ التدابير المناسبة للتحكم في مصادر التلوث. لذلك ظهرت الاتجاهات التي تطالب بإعطاء المحكمة الحق في أن تقضي, بالإضافة إلى الغرامة المادية, بغلق الأماكن التي يكون العمل فيها مصدراً للتلوث لفترة زمنية محددة, وفي حال تكرار المخالفة جواز الحكم بإلغاء الترخيص. بل ان بعض القوانين البيئية العربية, مثال ذلك القانون البحريني, أجازت للمحكمة أن تحكم بإلزام المخالف بجميع النفقات الناجمة عن معالجة الأضرار البيئية, والحكم بالتعويضات التي قد تترتب عن تلك الأضرار, أو إلزام المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه (73 من قانون حماية البيئة القطري).
ونصت الفقرة (15) من المادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 في دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة, على التزام الهيئة "العمل على تنمية الاهتمام بالنواحي التربوية والإعلامية والاجتماعية والثقافية لزيادة وتطوير الوعي البيئي وذلك لتمكين المجتمع من المساهمة الفعالة لتحقيق الأهداف المرجوة للحفاظ على البيئة وتطويرها".
وجدير بالذكر أن المرسوم السلطاني بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث في سلطنة عمان لعام 1985, المعدل عام 1989, يعد من التشريعات البيئية الأكثر تطوراً في مجال مساهمة القانون البيئي في حماية البيئة بشكل إيجابي. لذلك خولت المادة الخامسة من المرسوم مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث, الذي أنشئ بموجب قانون عام 1979, "اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة البيئة العمانية وتحسين وتنمية مواردها الطبيعية من أجل الأجيال الحاضرة والمستقبلية من النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية, ومن أجل حماية أنواع الحياة البرية والبحرية التي تتميز بها السلطنة وخاصة المهددة منها بالانقراض". وبموجب المادة (33) من القانون, "يتمتع جميع خبراء ومراقبي البيئة بسلطة التفتيش والضبط التي تؤمن لهم مراقبة جميع المصادر ومناطق العمل والمحميات أو السجلات التي تدون فيها هذه الجهات بيانات التصريف والرصد البيئي وغيرها من البيانات التي يحتاجها تنفيذ قانون البيئة أو الأنظمة الصادرة بموجبه..." في حين نصت المادة (39) من المرسوم على ما يلي: "يعاقب كل من يثبت أنه تسبب في أي تلوث للبيئة نتيجة لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بغرامة تساوي ثلاثة أضعاف تكاليف تلك الإجراءات, أو ثلاثة أضعاف قيمة الضرر الناتج عن هذه المخالفة أيهما أكبر".
ويتميز القانون الإماراتي بأنه يفرض عقوبة الإعدام في حالات معينة, ومثال على ذلك ما جاء في الفقرة (2) من المادة (62) من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها التي نصت على تطبيق, عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم, لكل من قام باستيراد أو جلب المواد أو النفايات النووية أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة.
أقر في السنوات الأخيرة عدد من القوانين البيئية في العالم العربي وقد تضمنت غالبية القوانين البيئية السارية في الدول العربية بنداً يحض على نشر التوعية البيئية في المجتمع, باعتبارها الخطوة الأولى في تفعيل القوانين البيئية على المستوى الوطني. لذلك كان من الضروري أن تتضمن القوانين البيئية الأحكام التي تجعل من المهمات الأساسية للإدارات البيئية في الدولة وضع البرامج والخطط للتثقيف والتعليم البيئي, مما يجعلها التزاماً قانونياً على الدولة يتطلب اتخاذ التدابير المناسبة للوفاء به. هذا الاتجاه نجده بصورة خاصة في التشريعات البيئية الحديثة...مثال ذلك:
قانون حماية البيئة في السودان لعام 2000م, عندما نصت الفقرة (ط) من المادة الثانية على "وضع خطة اتحادية لترقية الوعي البيئي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وصيانتها والعمل على تضمين ذلك في المناهج الدراسية بالتعاون مع الجهات المختصة". وأكدت المادة التاسعة عشرة من القانون السوداني, عند تناولها واجبات السلطة المختصة في مراعاة السياسات البيئية, على "نشر الوعي البيئي والثقافة البيئية بين المواطنين وتنشيط دور الإعلام في مجال حماية البيئة". (الفقرة "ز" من المادة السابقة)
وبيَّن المشرع المصري أن دور المواطن في مراقبة تطبيق القواعد والأنظمة والمعايير البيئية يتطلب أن يكون على قدر عال من الوعي البيئي. لذلك ألزمت الفقرة 3 من المادة الخامسة من قانون حماية البيئة (1994) جهاز شؤون البيئة "وضع برامج التثقيف البيئي للمواطنين والمعاونة في تنفيذها". وهذه البرامج من شأنها المساهمة في خلق وعي بيئي لدى المواطن مما يمكنه من القيام بمهمة المراقبة على أكمل وجه. وبموجب المادة 103 من القانون يحق لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة التبليغ عن أي مخالفة لأحكام القانون.
واجب التبليغ من قبل الأفراد عن أية مخالفة بيئية, أخذت بها المادة الرابعة من قانون حماية البيئة رقم 444 في لبنان لعام 2002, في الفقرة (و) من المادة السابقة في إطار ما يعرف بمبدأ المشاركة والتعاون في حماية البيئة والمحافظة عليها على جميع المستويات. وبموجب الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (و) من المادة الرابعة, "يسهر كل شخص طبيعي أو معنوي, عام أو خاص, على سلامة البيئة, ويساهم في حمايتها ويبلغ عن أي خطر قد يهددها".
وبينت الفقرتان (3) و(4) من المادة الثامنة عشرة من القانون أن نظام مشاركة المواطنين في إدارة البيئة وحمايتها يتحقق من خلال تطوير التربية البيئية في النظام التربوي, وحملات توعية ومعلومات للمواطنين حول المسائل البيئية. في حين اعتبرت الفقرة (8) من المادة السابقة أن مسؤولية إخطار وزارة البيئة عن كل ضرر قد يطال البيئة واجب على كل شخص. وبذلك يكون القانون اللبناني اتخذ خطوة متطورة ومهمة في مجال مسؤولية الأشخاص عن حماية البيئة في المجتمع, حيث جعل الإخطار من قبل الأشخاص واجباً قانونياً وليس فقط واجباً أخلاقياً كما هي الحال في معظم التشريعات البيئية في الدول العربية.
جدير بالذكر أن قانون حماية البيئة اللبناني لم يدرج أي عقوبة بحق المواطن في حالة التقاعس عن القيام بواجبه في الإخطار عن الأضرار التي تلحق بالبيئة كما جاء في الفقرة (8) من المادة (18) من القانون, إلا إذا كان المشرع اللبناني اعتبر التقاعس عن الإخطار من قبيل المخالفات التي تشملها العقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من القانون والتي قررت ما يلي: "كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون ولنصوصه, يعاقب عليها بالغرامة من خمسمائة ألف إلى خمسة ملايين ليرة لبنانية", على أن تضاعف الغرامة في حالة العَوْدة.
من ناحية أخرى, أكدت التشريعات البيئية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ السبعينات على أهمية التثقيف البيئي والتوعية البيئية للمواطن لإنجاح السياسات والقوانين البيئية في الدولة. لذلك طالبت قوانينها بضرورة إدخال التوعية والتعليم البيئي ضمن البرامج التعليمية في المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية في الدولة, وفي الإعلام, وأوكلت تلك المهمة إلى لجان أو مجالس أو هيئات البيئة, وحملتها مسؤولية تنفيذ هذا العمل باعتباره من الأدوات الضرورية لتفعيل القانون البيئي بصورة خاصة. فعلى سبيل المثال, نصت الفقرة (8) من المادة الخامسة من القانون القطري رقم (4) لسنة 1981 بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة المعدل لعام 1994, على اختصاص اللجنة الدائمة لحماية البيئة "العمل على إدخال التثقيف البيئي في البرامج التعليمية والإعلامية ووضع خطط التوعية للمواطنين وحضهم فرادى وجماعات على المساهمة في حماية البيئة". وبعد إصدار القانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة, وهو القانون الأحدث في منطقة الخليج, جعلت من الأهداف الرئيسة للقانون ترسيخ الوعي البيئي في الدولة باعتبارها من عناصر تحقيق التنمية المستدامة, وألزمت المادة السابعة من القانون "جميع الجهات المسؤولية عن التعليم إدخال مواد التوعية البيئية في المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم, والتأكد من أن المناهج المحتوية على هذه المواد تولي اهتماماً كافياً بها, مع العمل على إنشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في علوم البيئة لتخريج الموارد الفنية".
تشديد العقوبات:
تبنّى المشرع العربي في معظم القوانين البيئية الصادرة في فترة التسعينات قاعدة التشديد في العقوبات بحق مرتكبي الجرائم البيئية, استناداً إلى أن حماية البيئة والموارد الطبيعية من المواضيع الجديدة في الوطن العربي مما يتطلب أن يعطى للقانون البيئي دور هام في توفير الحماية القانونية للبيئة. لذلك ركزت غالبية التعديلات في القوانين البيئية على مضاعفة قيمة الغرامة المالية فقط. وفي فترة لاحقة, ومع تطور الاتجاهات الدولية في ربط البيئة بالتنمية المستدامة, كان من الضروري أن تتضمن التشريعات البيئية جزاءات من شأنها إعادة تأهيل البيئة أو الحد من تدهورها من خلال اتخاذ التدابير المناسبة للتحكم في مصادر التلوث. لذلك ظهرت الاتجاهات التي تطالب بإعطاء المحكمة الحق في أن تقضي, بالإضافة إلى الغرامة المادية, بغلق الأماكن التي يكون العمل فيها مصدراً للتلوث لفترة زمنية محددة, وفي حال تكرار المخالفة جواز الحكم بإلغاء الترخيص. بل ان بعض القوانين البيئية العربية, مثال ذلك القانون البحريني, أجازت للمحكمة أن تحكم بإلزام المخالف بجميع النفقات الناجمة عن معالجة الأضرار البيئية, والحكم بالتعويضات التي قد تترتب عن تلك الأضرار, أو إلزام المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه (73 من قانون حماية البيئة القطري).
ونصت الفقرة (15) من المادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 في دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة, على التزام الهيئة "العمل على تنمية الاهتمام بالنواحي التربوية والإعلامية والاجتماعية والثقافية لزيادة وتطوير الوعي البيئي وذلك لتمكين المجتمع من المساهمة الفعالة لتحقيق الأهداف المرجوة للحفاظ على البيئة وتطويرها".
وجدير بالذكر أن المرسوم السلطاني بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث في سلطنة عمان لعام 1985, المعدل عام 1989, يعد من التشريعات البيئية الأكثر تطوراً في مجال مساهمة القانون البيئي في حماية البيئة بشكل إيجابي. لذلك خولت المادة الخامسة من المرسوم مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث, الذي أنشئ بموجب قانون عام 1979, "اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة البيئة العمانية وتحسين وتنمية مواردها الطبيعية من أجل الأجيال الحاضرة والمستقبلية من النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية, ومن أجل حماية أنواع الحياة البرية والبحرية التي تتميز بها السلطنة وخاصة المهددة منها بالانقراض". وبموجب المادة (33) من القانون, "يتمتع جميع خبراء ومراقبي البيئة بسلطة التفتيش والضبط التي تؤمن لهم مراقبة جميع المصادر ومناطق العمل والمحميات أو السجلات التي تدون فيها هذه الجهات بيانات التصريف والرصد البيئي وغيرها من البيانات التي يحتاجها تنفيذ قانون البيئة أو الأنظمة الصادرة بموجبه..." في حين نصت المادة (39) من المرسوم على ما يلي: "يعاقب كل من يثبت أنه تسبب في أي تلوث للبيئة نتيجة لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بغرامة تساوي ثلاثة أضعاف تكاليف تلك الإجراءات, أو ثلاثة أضعاف قيمة الضرر الناتج عن هذه المخالفة أيهما أكبر".
ويتميز القانون الإماراتي بأنه يفرض عقوبة الإعدام في حالات معينة, ومثال على ذلك ما جاء في الفقرة (2) من المادة (62) من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها التي نصت على تطبيق, عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم, لكل من قام باستيراد أو جلب المواد أو النفايات النووية أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة.
مستوى ثالث لغة إنجليزية
الخميس مايو 09, 2013 10:32 pm من طرف قداري محمد
» استخدام طريقة العروض العملية في تدريس العلوم
الخميس أبريل 18, 2013 10:26 am من طرف قداري محمد
» Ten ways to improve Education
الخميس فبراير 21, 2013 8:44 am من طرف بشير.الحكيمي
» مقتطفات من تصميم وحدة الإحصاء في الرياضيات
الثلاثاء يناير 29, 2013 8:30 am من طرف بشير.الحكيمي
» تدريس مقرر تقنية المعلومات والاتصالات
الأربعاء يناير 02, 2013 7:49 am من طرف انور..الوحش
» تدريس مقرر تقنية المعلومات والاتصالات
الأربعاء ديسمبر 19, 2012 10:00 am من طرف محمدعبده العواضي
» الواجبات خلال الترم 5
السبت أكتوبر 06, 2012 11:12 pm من طرف بشرى الأغبري
» الواجبات خلال الترم4
السبت أكتوبر 06, 2012 11:11 pm من طرف بشرى الأغبري
» الواجبات خلال الترم3
السبت أكتوبر 06, 2012 11:10 pm من طرف بشرى الأغبري