[center][font=Arial][size=12]التشريعات البيئية
تأليف: المستشار. محمد عبد العزيز الجندى
يشتمل هذا العدد من سلسلة أوراق غير دورية على دراسة موضوع "التشريعات البيئية" من خلال أحد عشر باباً تناولها المستشار محمد عبد العزيز الجندى - النائب العام السابق , وعضو مجلس إدارة جهاز شئون البيئة - انطلاقاً من محورية دور التشريعات البيئية فى كافة مختلف صور التلوث والتدهور البيئى وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على التوازن الدقيق بين تنفيذ خطط التنمية ومراعاة الاعتبارات البيئية .
ويبحث هذا الإصدار - فى هذا السياق - عدداً من القضايا الهامة من قبيل : العلاقة بين البيئة والتنمية , والعلاقة بين البيئة والصحة , وآليات حماية البيئة وتنمية مواردها ، وأهمية التشريع فى منظومة الحماية البيئية , والمواثيق الدولية فى مجال حماية البيئة
فى مقدمة الإصدار أشار الباحث لتعدد تعريفات مفهوم البيئة واختلافها فى جزئياتها لاختلاف اهتمامات الباحثين رغم اتفاقهم جميعاً على الإطار العام الحاكم للمفهوم . فهناك من يراها مخزناً للموارد الطبيعية ، بينما يراها آخرون من واقع رؤية جمالية ، فيما يتجه البعض لتعريفها من منظور اقتصادى .
وفى الوقت الذى عرفها فيه القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة بأنها "المحيط الحيوى الذى يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت" , يعرفها آخرون بأنها "مجموعة الظروف والمواد والتفاعلات التى تجتمع فى الحيز الذى توجد فيه الحياة " وهو تعريف يتسم بالاتساع والشمول .
وعلى كل فمن الواضح أن الإنسان جزء لا يتجزأ من النظام البيئى والمجال الحيوى بل هو العنصر الرئيسى له . ولعلاقة الإنسان بالبيئة وجهان : أولهما يتعلق بمجموعة الظروف والأحوال التى تحيط بالإنسان مما يؤثر على حياته وتفاعلاته الوظيفية وحالته المزاجية ، وثانيهما يتعلق باستخدام الإنسان لمجموعة التفاعلات والمواد البيئية ليحولها إلى موارد وثروة أو إلى منتجات من سلع وخدمات .
والإنسان فى نشاطه التنموى يتعامل مع نظامين أولهما يسمى بنظام الموارد المتجددة , والثانى هو مجموعات الموارد غير المتجددة .
وفى هذا السياق يميز الباحث بين نوعية البيئة وأنواعها , فيقصد فى مجال الدراسات البيئية بنوعية البيئة حالتها من ناحية سلامتها أو تلوثها أو تدهورها إلى غير ذلك . أما أنواع البيئة فتشير إلى تقسيماتها كما اتفق عليها الباحثون وفق المتغيرات التى ينظر من خلالها إليها . فالبيئة تنقسم إلى أنواع حسب طبيعتها أو نظامها الجغرافى أو الاجتماعى . ومن أوضح التقسيمات للبيئة من حيث طبيعتها : البيئة الطبيعية - البيئة العمرانية - البيئة الحضرية - البيئة.
البيئة الثقافية - البيئة الريفية . وقد قسم القانون رقم 4 لسنة 1994 البيئة إلى: بيئة أرضية - بيئة هوائية - بيئة مائية .
فى الباب الأول المعنون "البيئة والتنمية" أشار الباحث إلى ما حدث من تحول فى النظرة إلى مفهوم "التنمية" , حيث كان ينظر إليها باعتبارها تحمل مدلول الاقتصاد , وعلى ذلك انقسمت الدول إلى متقدمة ونامية حسب كفاءة استقلال كل منها لمواردها . إلا أن تصاعد معدلات التنمية قاد إلى إحداث تدهور بيئى تنبه إليه العالم فى أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات وتأكد مع مؤتمر استكهولم وكان من نتائج هذا المؤتمر ميلاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة فى 15 ديسمبر ليتولى مسئولية التنسيق بين الدول وبرامج الأمم المتحدة المختلفة للحفاظ على البيئة . وقد نجح هذا البرنامج فى إطلاق نظرية "التنمية والبيئة" واستراتيجياتها كبديل تنموى يتم الأخذ به فى النشاطات الإنمائية الدولية والوطنية المختلفة . وفى هذا السياق قدمت وثيقة "الاستراتيجية العالمية لصون الطبيعة" التى صدرت عام 1980 ووثيقة "مستقبلنا المشترك" الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 1987 مفهوم التنمية المتواصلة كواحد من الأسس الرئيسية لحفظ وصيانة مستقبل البشرية . ولكى تكون التنمية متواصلة ينبغى أن يتحقق التوازن بين تفاعلات المنظومات الثلاث (المحيط الحيوى - المحيط المصنوع - المحيط الاجتماعى)
ويتناول الباب الثانى "البيئة والصحة" حيث أكد على أنّ التلوث البيئى هو أخطر ما يهدد صحة الإنسان ويعرضها للخطر ، لذا فقد أولاه المجتمع الدولى اهتماماً خاصاً لاسيما من خلال الوكالات الدولية المتخصصة التى تدعو باستمرار لتضافر الجهود الدولية والوطنية للحد من الآثار الضارة لتلوث البيئة على صحة الإنسان .
وقد أكدت الدراسة فى الباب الثالث المعنون "حماية البيئة وتنمية مواردها" أن حماية البيئة تعنى "المحافظة على مكوناتها والارتقاء بها , ومنع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال من حدة التلوث , وتشمل هذه المكونات : الهواء ، والأراضى ، والمحميات الطبيعية , والبحار , والمياه الداخلية التى تشمل نهر النيل والبحيرات والمياه الجوفية ، والموارد الطبيعية الأخرى"
وعلى ذلك فإن ما يمكن أن يهدد عناصر البيئة من أخطار يتمثل فى :_
1- التلوث
2- التدهور ونضوب بعض موارد الطبيعة
3- الإضرار المتعمد بالبيئة أو بأحد عناصرها
وحماية البيئة بهذا المعنى تعنى مكافحة الأخطار الثلاثة المشار إليها عاليه .
فى الباب الرابع المعنون "منظومة الحماية البيئية وأهمية دور التشريع فيها" أشار الباحث إلى أنّ ما تتعرض إليه البيئة من أخطار يستدعى العمل الجاد للحفاظ قدر المستطاع على البيئة ومكوناتها فى حالة من التوازن . ولقد حقق التقدم التكنولوجى فى هذا السياق تطويراً لأساليب الحفاظ على البيئة وخفض تلوثها وصون مواردها من خلال ما عرف بـ (الطاقة النظيفة- المواد الصديقة للبيئة- أساليب ترشيد واستخدام الموارد - آليات معالجة المخلفات الصناعية - …إلخ) . إلا أن تلك الوسائل والأساليب العلمية والتكنولوجية لم تستطع وحدها أن توفر الحماية اللازمة للبيئة أو لمواردها ما لم تكن هناك ضوابط حازمة وملزمة تكفل الحماية وتلزم الأفراد والجماعة بتجنب الأفعال الضارة بالبيئة ، وتوجب عليهم التزام سلوك يحافظ على سلامة وصون موارد البيئة . وتتمثل هذه الضوابط الملزمة فى وجود نظم تشريعية لبيئة متطورة متفهمة ومدركة لكافة الأبعاد العلمية والتكنولوجية وهذه النظم التشريعية قد تكون ذات طابع دولى أو تقتصر على الطابع المحلى الداخلى .
وخصص الباحث الباب الخامس لدراسة المواثيق الدولية فى مجال حماية البيئة ، وقد أوضح فيه أن تزايد الاهتمام العالمى بالآثار السلبية عابرة الحدود لتلوث البيئة قد تجلى فيما أُبرم من مواثيق دولية تتمثل فى:اتفاقيات ومعاهدات وبروتوكولات تهدف إلى حشد الجهود الدولية لمعالجة بعض القضايا ذات الصلة بالبيئة ومواردها على المستوى العالمى . وفى هذا الإطار بلغ عدد المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين عامى 1951و1991 فى مجال البيئة 152 اتفاقية دولية ومعاهدة ، هذا بخلاف الاتفاقيات الثنائية والإقليمية .
وقد أفرد الباحث الباب السادس لدراسة "تطور التشريعات المصرية فى مجال حماية البيئة" ، وقد أوضح فيه أن المشرع المصرى اهتم منذ نهاية القرن التاسع عشر بتضمين التشريعات العقابية أحكاماً ذات أبعاد بيئية . وقد ظهر ذك فى المادة 33 من قانون العقوبات المصرى الصادر فى 1883 وقانون العقوبات المصرى الحالى الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون 169 لسنة 1981 . كما أصدر المشرع المصرى تشريعات فرعية أخرى لمعالجة مسائل بيئية بعينها منها : قوانين النظافة العامة وآخرها القانون رقم 38 لسنة 1967 - قانون 48 لسنة 1982 بشأن حماية النيل والمجارى المائية من التلوث - قرار القانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن المخلفات السائلة - قانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية - قانون رقم 52 لسنة 1981 بشأن التدخين - قانون 57 لسنة 1980 بشأن التخلص من البرك - القرار الجمهورى رقم 824 لسنة 1979 لإنشاء اللجنة العليا لحماية الهواء من التلوث . لكن نلاحظ أن هذه التشريعات لم تحقق الحماية الكافية المتكاملة والمنشودة للبيئة بوصفها كياناً متعدد العناصر يؤثر كل عنصر منها فى باقى العناصر ويتأثر بها .
بالإضافة على ما سبق تضمنت عدداً من التشريعات معالجة جزئية لمسائل بيئية , ومن تلك التشريعات مثلاً القوانين المنظمة للمحال العمومية والملاهى والمحال المغلقة للراحة والمحال الصناعية والتجارية وتشريعات تنظيم أعمال البناء والهدم ....الخ . وقد ترتب على تلك المعالجات الجزئية فى تشريعات لم تصدر أصلاً لحماية البيئة أن وضعت المخالفات البيئية فى إطار لا يتفق وخطورة الآثار المترتبة عليها من وجهة النظر البيئية .
من أجل ذلك اتجهت السياسة التشريعية فى مجال حماية البيئة إلى إصدار تقنين شامل متكامل ، وهو ما حاول المشرع المصرى تحقيقه من خلال إصدار القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة .
وقد استعرض الباحث فى البابين السابع والثامن الأبعاد المختلفة لـ"القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة" و "الإطار التشريعى لتقييم التأثير البيئى للمنشآت فى ظل القانون رقم 4 لسنة 1994 " .
وقد تمثلت أهم ملامح القانون رقم 4 لسنة 1994 من وجهة نظر الباحث فيما يلى :
1- وضع القانون تنظيماً كاملاً للإدارة البيئية ، فأنشأ برئاسة مجلس الوزراء جهاز شئون البيئة لحماية وتنمية البيئة ، ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة . وأجاز القانون إنشاء فروع للجهاز بالمحافظات بموجب قرار من الوزير المختص بشئون البيئة على أن تكون الأولوية للمناطق الصناعية على أن تكون الأولوية للمناطق الصناعية .
2- أناط القانون بجهاز شئون البيئة رسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة . كما أجاز القانون له الاضطلاع بتنفيذ بعض المشروعات التشريعية ووضع ومتابعة المعايير والاشتراطات البيئية , ووضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئى للمشروعات ، إعداد خطة للطوارئ البيئية ، إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها ، المشاركة فى إعداد وتنفيذ البرنامج القومى للرصد البيئى ،.....الخ .
3- مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها .
4- أنشأ القانون صندوقاً لحماية البيئة تخصص موارده للصرف منها فى تحقيق أغراضه وذلك بهدف توفير مصادر التمويل اللازمة لمواجهة الكوارث البيئية ، وتنفيذ المشروعات التجريبية فى مجال حماية الثروات الطبيعية , وحماية البيئة من التلوث ، وإنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئى وإنشاء وإدارة المحميات الطبيعية , .... الخ .
5- أناط القانون بجهاز شئون البيئة - بالاشتراك مع وزارة المالية - وضع نظام للحوافز التى يمكن أن يقدمها الجهاز أو الجهات الإدارية المختصة للهيئات والمنشآت والأفراد وغيرهم ممن يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة .
6- خصص القانون رقم 4 لسنة 1994 الباب الأول منه لحماية البيئة الأرضية ، وقد أوجب على الجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص أن تتولى تقييم الأثر البيئى للمنشآت وفق إجراءات تم تحديدها بوضوح داخله . وتخضع التوسعات فى المنشآت القائمة لأحكام تقييم التأثير البيئى وفق الإجراءات نفسها .
7- أوجب القانون تخصيص مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أراضى الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الأشجار يتاح إنتاجه للجمهور بأسعار التكلفة مع توضيح الإرشادات الخاصة بزراعة هذه الأشجار ورعايتها .
8- حظر القانون صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية المنصوص عليها فى لائحته التنفيذية .
9- استحدث المشرع فصلاً كاملاً عن المواد والنفايات الخطرة ، أهم ملامحه : حظر التداول بغير ترخيص الجهة الإدارية المسئولة - وضع نظام لإدارة وتداول هذه النفايات .
10- خصص القانون الباب الثانى لحماية البيئة الهوائية من التلوث ووضع فى سبيل ذلك من الاشتراطات ما يكفل تحقيق حماية البيئة الهوائية من التلوث داخل المنشآت الصناعية وبصدد الأنشطة المختلفة الأخرى .
11- خصص القانون الباب الثالث لحماية البيئة المائية من التلوث . وقد اقتصرت أحكامه على حماية البيئة المائية البحرية وشواطئ جمهورية مصر العربية وموانيها من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله أما حماية نهر النيل والمجارى المائية فقد تكفلت بها أحكام القانون 48 لسنة 1982 .
وتناول الباحث فى الأبواب الثلاثة الأخيرة أهم الأبعاد للقوانين أرقام "48 لسنة 1983 فى شأن حماية نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية من التلوث" و"القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية" و"القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة" .
لقد حظر هذا القانون صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحى وغيرها فى مجارى المياه على كامل مسطحاتها وأطوالها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الرى ووفق الضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الرى بناء على اقتراح وزير الصحة . ويتضمن الترخيص الصادر المعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة .
ولقد شددت المادة 89 من القانون رقم 4 لسنة 1992 من العقوبات المقررة فى شأن التعدى على نهر النيل لتصبح غرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه ، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً . وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بتصحيح الأوضاع فى الموعد الذى تحدده وزارة الأشغال العامة والموارد المائية ، فإذا لم يقم بذلك يكون للوزارة اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الادارى على نفقته ، وللوزارة حق إلغاء الترخيص .
ولوزارة الصحة أن تجرى فى معاملها تحليلاً دورياً أو غير دورى لعينات من المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت المرخص لها تتخذ على أساسه إجراءاتها فى هذا الصدد فى حالة المخالفة .
وأناط القانون بوزارة الرى الترخيص بإقامة العائمات المتحركة والثابتة والوحدات المستخدمة لمقاومة الحشائش المائية أو لإعادة استخدام مياه الصرف للرى بعد خلطها بالمياه العذبة ، وأناط بشرطة المسطحات المائية عمل دوريات تفتيش مستمرة كما أوجب القانون على وزارة الزراعة عند اختيارها واستخدامها لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة الآفات الزراعية مراعاة ألا تلوث مجارى المياه . وقد أنشأ القانون فى المادة 14 منه صندوقاً خاصاً تؤول إليه حصيلة الرسوم والغرامات والتكاليف الناتجة عن تطبيق أحكامه .
وفى الباب العاشر حول "القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية" أشار الباحث إلى تعريف المحمية الطبيعية كما جاء فى المادة الأولى منه واعتباره "أى مساحة من الأراضى والمياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية من نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء" .
وأوضح الباحث أن الجهة الإدارية المختصة بإصدار تلك التصاريح هى جهاز شئون البيئة وفقاً لاختصاصه المحدد بقانون البيئة .
وقد أنشأ القانون رقم 102 لسنة 1983 صندوقاً للمحميات الطبيعية ، وقد نص على معاقبة من يخالف أحكامه والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .
وأوضح الباحث فى الباب الأخير أن القانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخلفات السائلة يعد بمثابة أول تشريع ينظم صرف المخلفات السائلة فى مجارى المياه من شقين :
-تنظيم صرف المخلفات السائلة فى شبكة المجارى العامة (شبكة الصرف الصحى) .
-تنظيم صرف المخلفات السائلة من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية إلى مجارى المياه
ويشترط القانون الحصول على موافقة وزارات الصحة والأشغال العامة كل فيما يخصه على أن تبلغ موافقات هذه الجهات إلى وزارة الإسكان والمرافق لتصدير الترخيص بالصرف . وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار وزير الإسكان رقم 649 لسنة 1962 موضحةً معايير صرف المخلفات الصناعية أو الصحية وأسلوب أخذ العينات وتحليلها مقسمة مجارى المياه إلى مجموعات نهر النيل وفروعه والترع والمصارف والبحار والبحيرات .
•
تأليف: المستشار. محمد عبد العزيز الجندى
يشتمل هذا العدد من سلسلة أوراق غير دورية على دراسة موضوع "التشريعات البيئية" من خلال أحد عشر باباً تناولها المستشار محمد عبد العزيز الجندى - النائب العام السابق , وعضو مجلس إدارة جهاز شئون البيئة - انطلاقاً من محورية دور التشريعات البيئية فى كافة مختلف صور التلوث والتدهور البيئى وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على التوازن الدقيق بين تنفيذ خطط التنمية ومراعاة الاعتبارات البيئية .
ويبحث هذا الإصدار - فى هذا السياق - عدداً من القضايا الهامة من قبيل : العلاقة بين البيئة والتنمية , والعلاقة بين البيئة والصحة , وآليات حماية البيئة وتنمية مواردها ، وأهمية التشريع فى منظومة الحماية البيئية , والمواثيق الدولية فى مجال حماية البيئة
فى مقدمة الإصدار أشار الباحث لتعدد تعريفات مفهوم البيئة واختلافها فى جزئياتها لاختلاف اهتمامات الباحثين رغم اتفاقهم جميعاً على الإطار العام الحاكم للمفهوم . فهناك من يراها مخزناً للموارد الطبيعية ، بينما يراها آخرون من واقع رؤية جمالية ، فيما يتجه البعض لتعريفها من منظور اقتصادى .
وفى الوقت الذى عرفها فيه القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة بأنها "المحيط الحيوى الذى يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت" , يعرفها آخرون بأنها "مجموعة الظروف والمواد والتفاعلات التى تجتمع فى الحيز الذى توجد فيه الحياة " وهو تعريف يتسم بالاتساع والشمول .
وعلى كل فمن الواضح أن الإنسان جزء لا يتجزأ من النظام البيئى والمجال الحيوى بل هو العنصر الرئيسى له . ولعلاقة الإنسان بالبيئة وجهان : أولهما يتعلق بمجموعة الظروف والأحوال التى تحيط بالإنسان مما يؤثر على حياته وتفاعلاته الوظيفية وحالته المزاجية ، وثانيهما يتعلق باستخدام الإنسان لمجموعة التفاعلات والمواد البيئية ليحولها إلى موارد وثروة أو إلى منتجات من سلع وخدمات .
والإنسان فى نشاطه التنموى يتعامل مع نظامين أولهما يسمى بنظام الموارد المتجددة , والثانى هو مجموعات الموارد غير المتجددة .
وفى هذا السياق يميز الباحث بين نوعية البيئة وأنواعها , فيقصد فى مجال الدراسات البيئية بنوعية البيئة حالتها من ناحية سلامتها أو تلوثها أو تدهورها إلى غير ذلك . أما أنواع البيئة فتشير إلى تقسيماتها كما اتفق عليها الباحثون وفق المتغيرات التى ينظر من خلالها إليها . فالبيئة تنقسم إلى أنواع حسب طبيعتها أو نظامها الجغرافى أو الاجتماعى . ومن أوضح التقسيمات للبيئة من حيث طبيعتها : البيئة الطبيعية - البيئة العمرانية - البيئة الحضرية - البيئة.
البيئة الثقافية - البيئة الريفية . وقد قسم القانون رقم 4 لسنة 1994 البيئة إلى: بيئة أرضية - بيئة هوائية - بيئة مائية .
فى الباب الأول المعنون "البيئة والتنمية" أشار الباحث إلى ما حدث من تحول فى النظرة إلى مفهوم "التنمية" , حيث كان ينظر إليها باعتبارها تحمل مدلول الاقتصاد , وعلى ذلك انقسمت الدول إلى متقدمة ونامية حسب كفاءة استقلال كل منها لمواردها . إلا أن تصاعد معدلات التنمية قاد إلى إحداث تدهور بيئى تنبه إليه العالم فى أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات وتأكد مع مؤتمر استكهولم وكان من نتائج هذا المؤتمر ميلاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة فى 15 ديسمبر ليتولى مسئولية التنسيق بين الدول وبرامج الأمم المتحدة المختلفة للحفاظ على البيئة . وقد نجح هذا البرنامج فى إطلاق نظرية "التنمية والبيئة" واستراتيجياتها كبديل تنموى يتم الأخذ به فى النشاطات الإنمائية الدولية والوطنية المختلفة . وفى هذا السياق قدمت وثيقة "الاستراتيجية العالمية لصون الطبيعة" التى صدرت عام 1980 ووثيقة "مستقبلنا المشترك" الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 1987 مفهوم التنمية المتواصلة كواحد من الأسس الرئيسية لحفظ وصيانة مستقبل البشرية . ولكى تكون التنمية متواصلة ينبغى أن يتحقق التوازن بين تفاعلات المنظومات الثلاث (المحيط الحيوى - المحيط المصنوع - المحيط الاجتماعى)
ويتناول الباب الثانى "البيئة والصحة" حيث أكد على أنّ التلوث البيئى هو أخطر ما يهدد صحة الإنسان ويعرضها للخطر ، لذا فقد أولاه المجتمع الدولى اهتماماً خاصاً لاسيما من خلال الوكالات الدولية المتخصصة التى تدعو باستمرار لتضافر الجهود الدولية والوطنية للحد من الآثار الضارة لتلوث البيئة على صحة الإنسان .
وقد أكدت الدراسة فى الباب الثالث المعنون "حماية البيئة وتنمية مواردها" أن حماية البيئة تعنى "المحافظة على مكوناتها والارتقاء بها , ومنع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال من حدة التلوث , وتشمل هذه المكونات : الهواء ، والأراضى ، والمحميات الطبيعية , والبحار , والمياه الداخلية التى تشمل نهر النيل والبحيرات والمياه الجوفية ، والموارد الطبيعية الأخرى"
وعلى ذلك فإن ما يمكن أن يهدد عناصر البيئة من أخطار يتمثل فى :_
1- التلوث
2- التدهور ونضوب بعض موارد الطبيعة
3- الإضرار المتعمد بالبيئة أو بأحد عناصرها
وحماية البيئة بهذا المعنى تعنى مكافحة الأخطار الثلاثة المشار إليها عاليه .
فى الباب الرابع المعنون "منظومة الحماية البيئية وأهمية دور التشريع فيها" أشار الباحث إلى أنّ ما تتعرض إليه البيئة من أخطار يستدعى العمل الجاد للحفاظ قدر المستطاع على البيئة ومكوناتها فى حالة من التوازن . ولقد حقق التقدم التكنولوجى فى هذا السياق تطويراً لأساليب الحفاظ على البيئة وخفض تلوثها وصون مواردها من خلال ما عرف بـ (الطاقة النظيفة- المواد الصديقة للبيئة- أساليب ترشيد واستخدام الموارد - آليات معالجة المخلفات الصناعية - …إلخ) . إلا أن تلك الوسائل والأساليب العلمية والتكنولوجية لم تستطع وحدها أن توفر الحماية اللازمة للبيئة أو لمواردها ما لم تكن هناك ضوابط حازمة وملزمة تكفل الحماية وتلزم الأفراد والجماعة بتجنب الأفعال الضارة بالبيئة ، وتوجب عليهم التزام سلوك يحافظ على سلامة وصون موارد البيئة . وتتمثل هذه الضوابط الملزمة فى وجود نظم تشريعية لبيئة متطورة متفهمة ومدركة لكافة الأبعاد العلمية والتكنولوجية وهذه النظم التشريعية قد تكون ذات طابع دولى أو تقتصر على الطابع المحلى الداخلى .
وخصص الباحث الباب الخامس لدراسة المواثيق الدولية فى مجال حماية البيئة ، وقد أوضح فيه أن تزايد الاهتمام العالمى بالآثار السلبية عابرة الحدود لتلوث البيئة قد تجلى فيما أُبرم من مواثيق دولية تتمثل فى:اتفاقيات ومعاهدات وبروتوكولات تهدف إلى حشد الجهود الدولية لمعالجة بعض القضايا ذات الصلة بالبيئة ومواردها على المستوى العالمى . وفى هذا الإطار بلغ عدد المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين عامى 1951و1991 فى مجال البيئة 152 اتفاقية دولية ومعاهدة ، هذا بخلاف الاتفاقيات الثنائية والإقليمية .
وقد أفرد الباحث الباب السادس لدراسة "تطور التشريعات المصرية فى مجال حماية البيئة" ، وقد أوضح فيه أن المشرع المصرى اهتم منذ نهاية القرن التاسع عشر بتضمين التشريعات العقابية أحكاماً ذات أبعاد بيئية . وقد ظهر ذك فى المادة 33 من قانون العقوبات المصرى الصادر فى 1883 وقانون العقوبات المصرى الحالى الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون 169 لسنة 1981 . كما أصدر المشرع المصرى تشريعات فرعية أخرى لمعالجة مسائل بيئية بعينها منها : قوانين النظافة العامة وآخرها القانون رقم 38 لسنة 1967 - قانون 48 لسنة 1982 بشأن حماية النيل والمجارى المائية من التلوث - قرار القانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن المخلفات السائلة - قانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية - قانون رقم 52 لسنة 1981 بشأن التدخين - قانون 57 لسنة 1980 بشأن التخلص من البرك - القرار الجمهورى رقم 824 لسنة 1979 لإنشاء اللجنة العليا لحماية الهواء من التلوث . لكن نلاحظ أن هذه التشريعات لم تحقق الحماية الكافية المتكاملة والمنشودة للبيئة بوصفها كياناً متعدد العناصر يؤثر كل عنصر منها فى باقى العناصر ويتأثر بها .
بالإضافة على ما سبق تضمنت عدداً من التشريعات معالجة جزئية لمسائل بيئية , ومن تلك التشريعات مثلاً القوانين المنظمة للمحال العمومية والملاهى والمحال المغلقة للراحة والمحال الصناعية والتجارية وتشريعات تنظيم أعمال البناء والهدم ....الخ . وقد ترتب على تلك المعالجات الجزئية فى تشريعات لم تصدر أصلاً لحماية البيئة أن وضعت المخالفات البيئية فى إطار لا يتفق وخطورة الآثار المترتبة عليها من وجهة النظر البيئية .
من أجل ذلك اتجهت السياسة التشريعية فى مجال حماية البيئة إلى إصدار تقنين شامل متكامل ، وهو ما حاول المشرع المصرى تحقيقه من خلال إصدار القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة .
وقد استعرض الباحث فى البابين السابع والثامن الأبعاد المختلفة لـ"القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة" و "الإطار التشريعى لتقييم التأثير البيئى للمنشآت فى ظل القانون رقم 4 لسنة 1994 " .
وقد تمثلت أهم ملامح القانون رقم 4 لسنة 1994 من وجهة نظر الباحث فيما يلى :
1- وضع القانون تنظيماً كاملاً للإدارة البيئية ، فأنشأ برئاسة مجلس الوزراء جهاز شئون البيئة لحماية وتنمية البيئة ، ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة . وأجاز القانون إنشاء فروع للجهاز بالمحافظات بموجب قرار من الوزير المختص بشئون البيئة على أن تكون الأولوية للمناطق الصناعية على أن تكون الأولوية للمناطق الصناعية .
2- أناط القانون بجهاز شئون البيئة رسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة . كما أجاز القانون له الاضطلاع بتنفيذ بعض المشروعات التشريعية ووضع ومتابعة المعايير والاشتراطات البيئية , ووضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئى للمشروعات ، إعداد خطة للطوارئ البيئية ، إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها ، المشاركة فى إعداد وتنفيذ البرنامج القومى للرصد البيئى ،.....الخ .
3- مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها .
4- أنشأ القانون صندوقاً لحماية البيئة تخصص موارده للصرف منها فى تحقيق أغراضه وذلك بهدف توفير مصادر التمويل اللازمة لمواجهة الكوارث البيئية ، وتنفيذ المشروعات التجريبية فى مجال حماية الثروات الطبيعية , وحماية البيئة من التلوث ، وإنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئى وإنشاء وإدارة المحميات الطبيعية , .... الخ .
5- أناط القانون بجهاز شئون البيئة - بالاشتراك مع وزارة المالية - وضع نظام للحوافز التى يمكن أن يقدمها الجهاز أو الجهات الإدارية المختصة للهيئات والمنشآت والأفراد وغيرهم ممن يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة .
6- خصص القانون رقم 4 لسنة 1994 الباب الأول منه لحماية البيئة الأرضية ، وقد أوجب على الجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص أن تتولى تقييم الأثر البيئى للمنشآت وفق إجراءات تم تحديدها بوضوح داخله . وتخضع التوسعات فى المنشآت القائمة لأحكام تقييم التأثير البيئى وفق الإجراءات نفسها .
7- أوجب القانون تخصيص مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أراضى الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الأشجار يتاح إنتاجه للجمهور بأسعار التكلفة مع توضيح الإرشادات الخاصة بزراعة هذه الأشجار ورعايتها .
8- حظر القانون صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية المنصوص عليها فى لائحته التنفيذية .
9- استحدث المشرع فصلاً كاملاً عن المواد والنفايات الخطرة ، أهم ملامحه : حظر التداول بغير ترخيص الجهة الإدارية المسئولة - وضع نظام لإدارة وتداول هذه النفايات .
10- خصص القانون الباب الثانى لحماية البيئة الهوائية من التلوث ووضع فى سبيل ذلك من الاشتراطات ما يكفل تحقيق حماية البيئة الهوائية من التلوث داخل المنشآت الصناعية وبصدد الأنشطة المختلفة الأخرى .
11- خصص القانون الباب الثالث لحماية البيئة المائية من التلوث . وقد اقتصرت أحكامه على حماية البيئة المائية البحرية وشواطئ جمهورية مصر العربية وموانيها من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله أما حماية نهر النيل والمجارى المائية فقد تكفلت بها أحكام القانون 48 لسنة 1982 .
وتناول الباحث فى الأبواب الثلاثة الأخيرة أهم الأبعاد للقوانين أرقام "48 لسنة 1983 فى شأن حماية نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية من التلوث" و"القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية" و"القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة" .
لقد حظر هذا القانون صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحى وغيرها فى مجارى المياه على كامل مسطحاتها وأطوالها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الرى ووفق الضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الرى بناء على اقتراح وزير الصحة . ويتضمن الترخيص الصادر المعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة .
ولقد شددت المادة 89 من القانون رقم 4 لسنة 1992 من العقوبات المقررة فى شأن التعدى على نهر النيل لتصبح غرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه ، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً . وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بتصحيح الأوضاع فى الموعد الذى تحدده وزارة الأشغال العامة والموارد المائية ، فإذا لم يقم بذلك يكون للوزارة اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الادارى على نفقته ، وللوزارة حق إلغاء الترخيص .
ولوزارة الصحة أن تجرى فى معاملها تحليلاً دورياً أو غير دورى لعينات من المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت المرخص لها تتخذ على أساسه إجراءاتها فى هذا الصدد فى حالة المخالفة .
وأناط القانون بوزارة الرى الترخيص بإقامة العائمات المتحركة والثابتة والوحدات المستخدمة لمقاومة الحشائش المائية أو لإعادة استخدام مياه الصرف للرى بعد خلطها بالمياه العذبة ، وأناط بشرطة المسطحات المائية عمل دوريات تفتيش مستمرة كما أوجب القانون على وزارة الزراعة عند اختيارها واستخدامها لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة الآفات الزراعية مراعاة ألا تلوث مجارى المياه . وقد أنشأ القانون فى المادة 14 منه صندوقاً خاصاً تؤول إليه حصيلة الرسوم والغرامات والتكاليف الناتجة عن تطبيق أحكامه .
وفى الباب العاشر حول "القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية" أشار الباحث إلى تعريف المحمية الطبيعية كما جاء فى المادة الأولى منه واعتباره "أى مساحة من الأراضى والمياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية من نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء" .
وأوضح الباحث أن الجهة الإدارية المختصة بإصدار تلك التصاريح هى جهاز شئون البيئة وفقاً لاختصاصه المحدد بقانون البيئة .
وقد أنشأ القانون رقم 102 لسنة 1983 صندوقاً للمحميات الطبيعية ، وقد نص على معاقبة من يخالف أحكامه والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .
وأوضح الباحث فى الباب الأخير أن القانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخلفات السائلة يعد بمثابة أول تشريع ينظم صرف المخلفات السائلة فى مجارى المياه من شقين :
-تنظيم صرف المخلفات السائلة فى شبكة المجارى العامة (شبكة الصرف الصحى) .
-تنظيم صرف المخلفات السائلة من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية إلى مجارى المياه
ويشترط القانون الحصول على موافقة وزارات الصحة والأشغال العامة كل فيما يخصه على أن تبلغ موافقات هذه الجهات إلى وزارة الإسكان والمرافق لتصدير الترخيص بالصرف . وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار وزير الإسكان رقم 649 لسنة 1962 موضحةً معايير صرف المخلفات الصناعية أو الصحية وأسلوب أخذ العينات وتحليلها مقسمة مجارى المياه إلى مجموعات نهر النيل وفروعه والترع والمصارف والبحار والبحيرات .
•
الخميس مايو 09, 2013 10:32 pm من طرف قداري محمد
» استخدام طريقة العروض العملية في تدريس العلوم
الخميس أبريل 18, 2013 10:26 am من طرف قداري محمد
» Ten ways to improve Education
الخميس فبراير 21, 2013 8:44 am من طرف بشير.الحكيمي
» مقتطفات من تصميم وحدة الإحصاء في الرياضيات
الثلاثاء يناير 29, 2013 8:30 am من طرف بشير.الحكيمي
» تدريس مقرر تقنية المعلومات والاتصالات
الأربعاء يناير 02, 2013 7:49 am من طرف انور..الوحش
» تدريس مقرر تقنية المعلومات والاتصالات
الأربعاء ديسمبر 19, 2012 10:00 am من طرف محمدعبده العواضي
» الواجبات خلال الترم 5
السبت أكتوبر 06, 2012 11:12 pm من طرف بشرى الأغبري
» الواجبات خلال الترم4
السبت أكتوبر 06, 2012 11:11 pm من طرف بشرى الأغبري
» الواجبات خلال الترم3
السبت أكتوبر 06, 2012 11:10 pm من طرف بشرى الأغبري